أصول الفقه - الحلي، الشيخ حسين - الصفحة ١٠ - الكلام في دخول المقدمات الخارجية في محل النزاع
الاحراق ، فلا يكون العنوان الأولي موردا للأمر الغيري ، بل يكون تعلق الأمر النفسي بأحدهما عين تعلق ذلك الأمر بالآخر ، وحينئذ ينسد باب الأمر الغيري في الأسباب.
ومن ذلك ما سيأتي في ص ١٨٨ [١] من الإشكال في الشروط على قولهم إن الأمر يتعلق بالتقيد والقيد خارج ، فان التقيد لا يتعلق به الأمر النفسي لكونه انتزاعيا ومعلولا لوجود القيد ، وإنما يتعلق الأمر النفسي بمنشإ انتزاعه وهو إيجاد القيد الذي يتولد عنه التقييد ، فلا تكون ذات الشرط واجبا بالوجوب الغيري ، بل يكون واجبا بالوجوب النفسي أعني إيجاد القيد الذي يتولد عنه التقييد. أما باب الايجاد والوجود والمصدر واسم المصدر فهو خارج عن باب العلل والمعلولات ولا دخل له بما نحن بصدده ، ومن ذلك يتضح لك ما في الحاشية [٢].
ثم لا يخفى أن هذه التقسيمات والسعي وراء هذه الاصطلاحات ربما كان موجبا لتضييع الواقع.
والخلاصة : هي أن المقدمة إن كانت بحيث يترتب عليها معلولها من دون حاجة إلى شيء آخر حتى توسط الاختيار بينها وبين معلولها ، سواء كان من الغير أو من نفس الفاعل ، دخلت في العناوين الأولية والثانوية وخرجت عن الوجوب الغيري ، ولا يكون في البين إلاّ وجوب واحد نفسي متعلق بالفعل الخارجي ، سواء كان تعلقه به بعنوانه الأولي أو كان تعلقه به بعنوانه الثانوي ، وذلك مثل الالقاء والاحراق ومثل شرب الماء ورفع
[١] حسب الطبعة القديمة غير المحشاة ، راجع أجود التقريرات ١ : ٣٢٣ من الطبعة الحديثة ، وراجع أيضا صفحة : ١٩ وما بعدها من هذا المجلّد. [٢] أجود التقريرات ١ ( الهامش ) : ٣١٩.